حكم التصدق بالدَّين عن صاحبه بعد وفاته

28-12-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أخذت مبلغا من المال من عمتي، وتوفيت، ولم تنجب، وكانت تقيم في بيتي أي كانت في كفالتنا، وكان المبلغ ألف جنيه، وذلك منذ 20 سنة، وأنا الآن أريد سداد ما علي، فهل يجوز دفع المبلغ لابن عمي المريض بالكبد؟ وهل يتم دفع المبلغ كما هو أو أن هناك زيادة بمناسبة عمر الدين؟ لدي حوش مواش في منزلي وينفق كل سنة منها رأس أو رأسان، وتكرر الحدث عدة مرات حتى قال لي بعض الناس إن سكان المكان من العالم الآخر ـ سواء العمار أو الجن لا تحب رائحة الماشية، أو أن هناك شيئا مدفونا في المكان، فما الحكم في ذلك؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فحيث قد توفيت عمتك فيجب عليك رد المبلغ المذكور إلى ورثتها، ولا يجوز لك التصرف في المبلغ ولو في وجه من جوه البر من تلقاء نفسك، طالما كنت قادرا على إيصاله إلى ورثتها، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 19963، 64858.
والواجب دفع الدين بنفس قدره دون زيادة، وإن شئت أن تزيد فهو خير، كما في الحديث: إن خياركم أحسنكم قضاء. رواه البخاري ومسلم. وانظر الفتوى رقم: 129700، وإحالاتها.
وبخصوص كراهية الجن لرائحة الماشية ونحو ذلك فلا نعلم دليلا عليه، وراجع بعض الإرشادات بخصوص الوقاية من الجن والتخلص من السحر في الفتويين التالية أرقامهما: 212212، 111335، وإحالاتهما.

والله أعلم.

www.islamweb.net