الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحيث قد توفيت عمتك فيجب عليك رد المبلغ المذكور إلى ورثتها، ولا يجوز لك التصرف في المبلغ ولو في وجه من جوه البر من تلقاء نفسك، طالما كنت قادرا على إيصاله إلى ورثتها، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 19963، 64858.
والواجب دفع الدين بنفس قدره دون زيادة، وإن شئت أن تزيد فهو خير، كما في الحديث: إن خياركم أحسنكم قضاء. رواه البخاري ومسلم. وانظر الفتوى رقم: 129700، وإحالاتها.
وبخصوص كراهية الجن لرائحة الماشية ونحو ذلك فلا نعلم دليلا عليه، وراجع بعض الإرشادات بخصوص الوقاية من الجن والتخلص من السحر في الفتويين التالية أرقامهما: 212212، 111335، وإحالاتهما.
والله أعلم.