حكم حصول المشترك في نقابة على راتب من النقابة ومن الجهة التي بعثته يتدرب فيها

28-12-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أنا مسجل لدى نقابة المهندسين الأردنيين، وأدفع لهم اشتراكا سنويا, ولديهم برنامج تدريبي بقصد التشغيل بحيث أتعاقد مع شركة وتعطيني راتبا، وأعلم النقابة بذلك وتعطيني النقابة راتبا لمدة ستة أشهر, وهذه العملية قانونية، والشركة المتدرب لديها تتوفر فيها شروط النقابة, وتتوفر في شروط المتدرب لدى النقابة، وفي الغالب بعد مدة التدريب ستوظفني الشركة وينقطع راتب النقابة عني ويبقى راتب الشركة, والتدريب بقصد التشغيل في النقابة يمنحني شهادة خبرة وراتبا لمدة ستة أشهر, مع العلم أن العمل يتم في الشركة المتدرب فيها، وفرصة العمل تكون عن طريقي، وليس عن طريق النقابة بحيث يقتصر دور النقابة على إعطائي شهادة التدريب والراتب لمدة ستة أشهر, سؤالي: هل في ذلك شيء؟ وهل يحل لي راتب النقابة وشهادتها؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فحيث كانت النقابة تعلم بأنك تأخذ راتبا من الشركة التي تتدرب فيها، ومع ذلك تعطيك راتبا، فلا حرج عليك في الانتفاع براتب النقابة من هذه الحيثية، وكذا لا حرج عليك في الانتفاع  بالشهادة مطلقا. 
 وانظر في حكم الاشتراك في مثل هذه النقابات الفتويين التالية أرقامهما: 119008، 65724، وإحالاتها. 

والله أعلم.

www.islamweb.net