الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 226333، أن الدراسة في بلاد الكفر لا تجوز إلا عند الحاجة, وأن يكون عند الدارس من العلم ما يدفع به الشبهات, ومن الاستقامة ما يدفع بها الشهوات.
فإن كنت واثقا من قدرتك على التمسك بدينك فلا بأس أن تكمل دراستك، وتُسعد أباك ولا تغضبه، وأما إن كنت تعرف من نفسك عدم قدرتك على التمسك بدينك، فلا يجوز بقاؤك في تلك البلاد، ولا إكمال دراستك، وغضب أبيك في هذه الحال لا يغير من الحكم شيئا، ولا يعد ذلك من العقوق، وانظر لبيان ضابط العقوق الفتوى رقم: 76303.
وإذا تعذر عليك شرعا إكمال الدراسة فيمكنك أن تكملها في بلد آخر من بلاد المسلمين تقلّ فيه الفتن، وتكون بذلك جمعت بين حفظ دينك وبين إسعاد والدك وإكمال دراستك، فتجمع بين الحسنيين.
والله أعلم.