الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك أمورًا تحتاج في حكمها إلى تفصيل، وسبب ذلك أنكم لم تسألوا قبل إبرام عقد الشركة عن الضوابط الشرعية اللازمة لذلك، والسؤال إنما يكون قبل الإقدام، لا بعده!
ونقتصر في الجواب على ما استشكلته دون الخوض في غيره، فنقول: إن ما فعلته من زيادة راتبك دون إذن شركائك لا يجوز، وهو من الخيانة، وقد جاء النهي عنها في الحديث القدسي الذي رواه أبو داود، والحاكم وصححه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. قال الشوكاني: المراد أن الله -جل جلاله- يضع البركة للشريكين في مالهما مع عدم الخيانة، ويمدهما بالرعاية والمعونة، ويتولى الحفظ لمالهما. اهـ.
ولما رواه أبو داود والترمذي عن سمرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه". رواه أحمد، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي، وجوَّد إسناده الدارقطني، والزيلعي، وابن حجر، وحسنه البيهقي. ولأنه كما قال ابن قدامة: (أخذ ملك غيره لنفع نفسه منفردًا بنفعه من غير استحقاق، ولا إذن في الإتلاف، فكان مضمونًا، كالغصب).
وعليه؛ فما أخذته من مال الشركة بلا إذن فأنت ضامن له، فاعرف مقداره، واقسمه بين الشركاء، وقد ذكرت أنك زدت الراتب بـ (3000) فتضربها في عدد الشهور التي أخذتها فيها، والناتج الإجمالي يقسم بين الشركاء مثل قسمة مال الشركة، وأنت منهم، فنصيبك منه لك. فإن كان لكل منهما الثلث، فترد ثلثين، وثلث لك.
وحبذا لو شافهت أحد أهل العلم بالمسألة حيث أنت؛ لأن السؤال عن بعد لا يكفي في مثل هذه المسائل للحاجة إلى الاستفصال عن بعض الحيثيات، وهكذا.
والله أعلم.