الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين أنواع وكلها محرمة ما عدا التأمين التعاوني.
وعليه، فلا يجوز الدخول في التأمين الاجتماعي إلا بشروط سبق بيانها في الفتوى رقم:
29228، وما فيها من الإحالات.
والله أعلم.