الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن وضع ما يزول ولا يدوم من الأصباغ، ونحوها مما يُعرف بالوشم المؤقت لا يعد من الوشم الذي جاءت النصوص بتحريمه، ولعن من فعله، ولا يدخل في حكمه، وقد سبق أن بينا أنه لا حرج في وضع الوشم المؤقت من حيث الأصل، لكن بشروط، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 104597.
وما كان من الوشم المؤقت على صور حيوانات لم يزل من صورتها ما تزول به الحياة، فهو من الصور المحرمة التي لا يجوز وضعها، وانظر بيان هذا في الفتوى رقم: 14116.
والله أعلم.