الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصيغة المذكورة في السؤال تحتمل الوعد بالتطليق إذا أخذت ماله، وتحتمل تعليق الطلاق على ذلك؛ تبعًا لنية الزوج وقصده بتلك الصيغة؛ جاء في زاد المستقنع في اختصار المقنع: وصريحه: لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر، ومضارع.
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في الشرح الممتع على زاد المستقنع: وقوله: «ومضارع» مثل «تطلقين» فلا يقع؛ لأنه خبر بأنها ستطلق، والطلاق بيد الزوج، وأما إذا أراد به الحال فإنها تطلق؛ لأن المضارع يصح للحال والاستقبال". .
فعلى احتمال الوعد بالتطليق؛ لا يترتب عليها طلاق إذا أخذت من ماله، ولا يلزمه الوفاء بوعده، وراجعي الفتوى رقم: 201490.
وعلى احتمال التعليق؛ فإنّك إذا أخذت شيئًا من ماله، فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق، سواء قصد الزوج الطلاق أم قصد التهديد ونحوه، وراجعي الفتوى رقم: 11592.
وقول الزوج هو المعتبر في قصده بهذه الكلمة؛ لأنه أعلم بنيته؛ جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-: إذا اختلفا؛ فقال الزوج: لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار وأمرك بيدك. وقالت: بل نويت. كان القول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. انتهى.
والله أعلم.