الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يدعو على أخيه المسلم إلا أن يكون مظلومًا، فإنه قد رخص له أن يدعو على من ظلمه، وإن صبر عن الدعاء عليه، فهو خير له، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 2968.
فإن دعا على ظالمه، فدعاء المظلوم مستجاب ـ بإذن الله ـ إذا توفرت شروط الدعاء، وانتفت الموانع، ففي الحديث: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. رواه أبو داود، والترمذي، وحسنه الألباني.
فأما إن دعا على غير ظالمه: فلا يستجاب دعاؤه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، وغيره: لا يزال يُستجاب للعبد، ما لم يدع بإثم، أو قطيعة رحم.
وأما سؤالك الثاني: فقد أجبناك عليه سابقًا.
والله أعلم.