الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالكلام المذكور هو مذهب الحنفية، كما ذكرناه في الفتوى رقم: 154941.
وبما أنك مصاب بالوسوسة -كما يظهر-، فلا حرج عليك في الأخذ بأخف الأقوال، كما بيناه في الفتوى رقم: 181305.
وهذه القاعدة لا تجري عند الحنفية في النجاسة التي تصيب البدن، وهذا واضح، فإنه لا يمكن تطبيقها هناك، ومن ثم؛ فقد صرحوا بتنجس البدن إن مس شيئًا نجسًا رطبًا، فابتل، ولم يذكروا العصر؛ لأنه غير متصور، لكن إن كان ما أصاب البدن مجرد نداوة، لم ينجس؛ جاء في مراقي الفلاح: ولو وضع قدمه الجاف الطاهر، أو نام على نحو بساط نجس رطب، إن ابتل ما أصاب ذلك تنجس، وإلا فلا، ولا عبرة بمجرد النداوة على المختار، كما في السراج عن الفتاوى. انتهى.
وإذا علمت هذا؛ فإنا قد بيّنّا ضابط ما يعفى عنه من النجاسة، وخلاف العلماء في ذلك، في فتوانا رقم: 134899.
ولك أن تأخذ بأيسر الأقوال إذا كنت مصابًا بالوسوسة -كما مرّ-.
والله أعلم.