الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تعمل في أي عمل مباح يتناسب وطبيعتها إذا انضبطت بالضوابط الشرعية؛ كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 28006، فلتراجع والأرقام المحال عليها، ومجرد وجود المرأة والرجل تحت سقف واحد لا يقتضي اختلاطا محرما، فإذا كانت المرأة محتشمة لا تحادث الرجال إلا لحاجة لم يكن هذا اختلاطا محرما، وللمزيد راجع الفتوى رقم: 125421، ومهما أمكن المرأة أن تعمل في مكان لا ترى فيه رجلا ولا يراها فيه رجل كان أسلم لها وأبعد عن الفتنة.
ويجوز للمرأة أن تعمل وفقا لهذه الضوابط ولو لم تكن محتاجة إلى المال، والأولى بمن كان حالها كذلك أن تلزم بيتها فتقوم على تدبيره ورعاية شؤون زوجها وتربية أولادها على الخير والفضيلة لتنال الأجر العظيم من الله تعالى، فقرارها في بيتها خير لها، قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب:33}، قال ابن كثير: أي: الزمن بيوتكن، فلا تخرجن لغير حاجة… اهـ.
والله أعلم.