الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الإمام إذا نبهه واحد من المصلين فقط فلا ينبغي أن يرجع إلى قوله إلا إذا غلب على ظنه أنه صادق في خبره، فحينئذ يكون رجوع الإمام اعتماداً على غالب ظنه هو لا تصديقاً لخبر الواحد، وهذا هو الراجح عند أهل العلم. قال ابن قدامة في المغني: فإن سبح بالإمام واحد لم يرجع إلى قوله إلا أن يغلب على ظنه صدقه فيعمل بغالب ظنه لا بتسبيحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل قول ذي اليدين وحده. أما المأمومون الذين تابعوا الإمام مع يقينهم بأنه قام إلى خامسة فالتفصيل في الفتوى رقم: 6470. أما هذا الواحد الذي نبه الإمام فقد قام بما عليه لأنه شك في كمال الصلاة، والشك في نقصان الصلاة كتحققه، لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق، وفي الحديث المتفق عليه: من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله. والله أعلم.