الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا كان الحارس المشار إليه من أهل الزكاة المذكورين في الفتوى رقم: 27006، فإنه لا حرج عليك في دفع زكاتك له، ولو كنت مسبقا قد نويت أن تعطيه صدقة عامة، فهذا لا يمنع أن تغير النية، وتعطيه من الزكاة ما دمت لم تدفع له الصدقة بعدُ، وإنما الممنوع أن تدفع له بنية الصدقة، ثم بعد دفعها تغير النية فتجعلها زكاة، وانظر الفتوى رقم: 124055، وهي عن جواز تغيير النية من صدقة إلى زكاة وقت إخراج المال أو قبله.
والله تعالى أعلم.