الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يتوب عليك من العادة السرية، وراجعي في تحريمها وسبيل الخلاص منها الفتوى رقم: 7170.
ومجرد الفتور أو اللذة لا يترتب عليه غسل طالما لم تري منيًّا؛ فالحكم معلق على خروج الماء، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 146201.
وقد بيّنّا صفة منيّ المرأة بالفتويين: 135248، 183567.
فإذا تبين أن الخارج مني، فكان الواجب عليك الاغتسال، وراجعي في حكم ما فات الفتوى رقم: 175125، وتوابعها.
وأما إذا لم يكن منيًّا، فلا يلزمك الاغتسال.
وإذا شككت في هذا الخارج هل هو مني أو لا؟ فإنك تتخيرين بين ما شككت فيه، فتجعلين له حكم أحدهما، كما ذهب إلى ذلك فقهاء الشافعية، وانظري الفتوى رقم: 130824.
والله أعلم.