الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 308638 أن أعدل الأقوال فيمن قال (أشهد الله لا أفعل كذا) إن قصد به اليمين فإن الكفارة تلزمه إن حنث، وإن لم يقصد اليمين فلا تلزمه.
وعليه؛ فإن قولك: أشهد الله الواحد القهار بأنني لن أتكلم معه ... إلخ. إن قصدت به اليمين، ثم تكلمت معه، ولم تكن مرجعيته كما اشترطت، فتحنث بكلامك معه، وأما إذا لم تقصد اليمين، أو كانت مرجعية هذا الشخص كما اشترطت فلا شيء عليك.
ولا تلزمك الكفارة بشكك في الحنث؛ أي: بشكك أن مرجعية هذا الشخص خلاف ما اشترطته، بل لا تلزمك إلا إذا تيقنت من ذلك؛ جاء في الموسوعة الفقهية في موضوع الشك في اليمين: إما أن يكون الشك في أصل اليمين هل وقعت أو لا، كشكه في وقوع الحلف، أو الحلف والحنث؟ فلا شيء على الشاكّ في هذه الصورة، لأن الأصل براءة الذمة، واليقين لا يزول بالشك. انتهى.
ولا يلزمك إعادة الكفارة بتكرار الحنث؛ لأن الأصل أن اليمين تنحل بأول حنث فيها، إلا إذا كانت صيغة يمينك تقتضي التكرار أو نويت التكرار، أو اقتضاه العرف؛ قال ابن الحاجب في (جامع الأمهات): وَلا يَتَكَرَّرُ الْحِنْثُ بِتَكَرُّرِ الْفِعْلِ مَا لَمْ يَكُنْ لَفْظٌ يَدُلُّ مِثْلُ: كُلَّمَا، وَمَهْمَا، ... أَوْ قَصَدَ إِلَيْهِ، أَوْ كَانَ الْمَقْصِدُ الْعُرْفِيُّ. انتهى. وانظر -لتفصيل ذلك- الفتوى رقم: 136912، والفتوى رقم: 174597.
وكفارة اليمين مبينة في الفتوى رقم: 2053، ولا ينتقل للصيام إلا عند العجز عن الثلاثة التي قبله.
وبهذا يتبين لك أن ما قلته في حكم اليمين، لا حكم النذر.
والله أعلم.