الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الواقعة الأولى التي انحلت فيها اليمين فلا تلزم فيها كفارة، وأما الواقعة الثانية فيرجع فيها إلى نية زوجك، والخلاصة أنّه إذا لم يكن جازماً بأنّه أراد تعليق طلاقك على هذا الأمر، لم يقع طلاقه بحصول المعلق عليه، لأنّ الأصل بقاء النكاح فلا يزول بالشك، فقد جاء في سؤال موجه إلى اللجنة الدائمة:
...فكنت أقول لها: اذهبي إلى أهلك، ولكنني نسيت ماذا كنت أنوي بها، وسمعت قريبا أنه من قال لزوجته: اذهبي إلى أهلك وهو يريد ذلك أصبحت زوجته طالقا.
فكان الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر، ولم تنو طلاقها فلا يعتبر ذلك طلاقا؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما ينقل عنه. فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (20/ 74)
و أما مراجعته لك إن كان طلقك فتحصل عند بعض أهل العلم بمجرد جماعه لك في العدة ولو لم ينو به المراجعة، وراجعي الفتوى رقم: 211132.
وأما بخصوص الواقعة الثالثة والأخيرة فقد علّق طلاقك على تصفح شيء في جواله سواء أذن لك أو لم يأذن، وعليه فإنك إذا تصفحت شيئاً على جواله وقع طلاقك سواء أذن لك في ذلك أو لم يأذن، لكن إذا كان يقصد منعك من تصفح المحادثات دون غيرها فلا يحنث إذا فتحت غيرها، لأنّ النية في اليمين تخصّص العام، قال ابن قدامة (رحمه الله): وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له... والمخالف يتنوع أنواعا؛ أحدها، أن ينوي بالعام الخاص... المغني لابن قدامة (9/ 564)
والله أعلم.