الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالنكاح المؤقت الذي يشترط فيه الطلاق في وقت معين نكاح باطل؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: "الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا يُبْطِلُ النِّكَاحَ مِنْ أَصْلِهِ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَا تَأْقِيتَ النِّكَاحِ، وَهُوَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ أَوْ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ، أَوْ يُعَلِّقَهُ عَلَى شَرْطٍ، مِثْلِ أَنْ يَقُولَ: زَوَّجْتُك إنْ رَضِيَتْ أُمُّهَا أَوْ فُلَانٌ أَوْ يُشْتَرَطَ الْخِيَارُ فِي النِّكَاحِ لَهُمَا، أَوْ لِأَحَدِهِمَا، فَهَذِهِ شُرُوطٌ بَاطِلَةٌ فِي نَفْسِهَا، وَيَبْطُلُ بِهَا النِّكَاحُ". المغني لابن قدامة (7/ 95).
وإذا لم يشترط الطلاق في العقد، ولكن نوى الزوج في نفسه أن يطلق في وقت معين؛ ففي صحة العقد خلاف بين أهل العلم، فذهب الجمهور إلى الصحة، وذهب بعض أهل العلم إلى البطلان، وهو مذهب الحنابلة والأوزاعي؛ جاء في الإنصاف -وهو أحد كتب الحنابلة-: فائدة: لو نوى بقلبه فهو كما لو شرطه على الصحيح من المذهب. نص عليه، وعليه الأصحاب. وانظر الفتوى رقم: 50707.
وعليه؛ فلا يجوز لك ولا يصحّ التزوج مع اشتراط التأقيت، وأما التزوج مع نية الطلاق بعد انتهاء إقامتك في هذا البلد من غير شرط في العقد: فالأولى والأحوط تركه، وأن تعزم على تأبيد الزواج، وعند انتهاء إقامتك في هذه البلاد تنظر في أمرك فإن بدا لك الطلاق طلقتها.
وإلى أن يتيسر لك الزواج أو الرجوع إلى أهلك، فعليك أن تصبر، وتستعف، ومما يعينك على ذلك كثرة الصوم، مع الحرص على غض البصر، وسد أبواب الفتنة، والبعد عن كل ما يثير الشهوة، وتقوية الصلة بالله، وشغل الأوقات بالأعمال النافعة، والإلحاح في الدعاء، مع إحسان الظن بالله؛ فإنّه قريب مجيب. وراجع الفتوى رقم: 23231.
والله أعلم.