الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام زوجك تلفظ بصريح طلاقك مدركاً غير مغلوب على عقله فطلاقه نافذ، ولا يمنع نفوذه شدة غضبه ولا اضطراب نفسيته، وراجعي الفتوى رقم: 52232.
واعلمي أنّ طلاق الحائض محرم لكنّه نافذ عند أكثر أهل العلم وهو المفتى به عندنا، أما إذا انقطع الدم فيباح الطلاق وينفذ ولو قبل الغسل من الحيض، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل. عمدة الفقه (ص: 18)
وعليه، فالأصل وقوع هذا الطلاق، إلا إذا بان أنّ الزوج طلّق مغلوباً على عقله غير مختار فلا يقع طلاقه حينئذ.
فالذي ننصحكم به أن تعرضوا مسألتكم على أهل العلم في المراكز الإسلامية في البلد الذي تقيمون فيه ليستفصلوا من الزوج عن حاله وقت التلفظ بالطلاق ويفتوكم بناء على ذلك.
والله أعلم.