الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الغالب استعمال تلك البارات في شرب المشروبات الكحولية المحرمة أو الخمور أو نحو ذلك، فلا يجوز لك القيام بعملها؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان.
أما إن كان الغالب استعمالها في شرب ما هو مباح فلا حرج في القيام بها إلا لمن علمت أو غلب على ظنك أنه يريدها ليشرب فيها الخمور ونحوها من المحرمات.
وسبق أن بينا هذا بتفصيل أكثر مع أقوال أهل العلم في الفتاوى التالية أرقامها: 133027، 159123، 151611 ، 5559.
والله أعلم.