الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالصلاة في البيت اقتداء بالإمام في المسجد مختلف في صحتها؛ فقال بعض أهل العلم: لا تصح؛ لما رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عنهَا-: "أَنَّ نِسْوَةً صَلَّيْنَ فِي حُجْرَتِهَا، فَقَالَتْ: لَا تُصَلِّينَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ؛ فَإِنَّكُنَّ فِي حِجَابٍ". رواه البيهقي. قال الإمام النووي في المجموع: لَوْ صَلَّى فِي دَارٍ أَوْ نَحْوِهَا بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ وَحَالَ بَيْنَهُمَا حَائِلُ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَنَا. وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ. وَقَالَ مَالِكٌ: تَصِحُّ إلَّا فِي الْجُمُعَةِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَصِحُّ مُطْلَقًا. اهـ. وانظر الفتوى رقم: 132485.
والله تعالى أعلم.