الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طوافك من داخل الحجر لا يصح ولا يجزئ، لأن الحجر من البيت، والطواف إنما يكون حول البيت، لا داخله، وكان عليك أن ترجع لتطوف طوافا صحيحا ثم تسعى وتحلق أو تقصر، وقبل أن تفعل ذلك فإنك لا تزال على إحرامك، وما دمت قد أديت أعمال عمرة ثانية، فقد أجزأك ذلك عن العمرة الأولى، وإحرامك الثاني غير منعقد، لأنك عند إحرامك به كنت لا تزال محرما، وما فعلته من محظورات الإحرام قبل العمرة الثانية، فما كان منه من قبيل الإتلاف، كحلق الشعر، أو قصه أو قلم الأظفار، فعليك في كل جنسٍ منه فدية، وأنت مخير فيها بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، أو ذبح شاةٍ في الحرم، وما كان منه من باب الترفه: كلبس المخيط، والتطيب.. لا شيء عليكَ فيه، لكونكَ جاهلاً بالحكم، وانظر الفتويين رقم: 108033، ورقم: 310243.
هذا، وننبهك إلى أن شروط صحة العمرة عن الغير أن يكون الشخص قد اعتمر عن نفسه العمرة الواجبة، وأن يكون المَنوب عنه ميتا، أو يكون حيا عاجزا بدنيا بعد أخذ إذنه في ذلك، وفي حال عدم توفر شروط النيابة، فإنها تقع عن النائب على قول الكثير من أهل العلم، قال النووي في المجموع: ولا يجوز لمن عليه حجة الإسلام أو حجة قضاء أو نذر أن يحج عن غيره، ولا لمن عليه عمرة الإسلام إذا أوجبناها، أو عمرة قضاء أو نذر أن يعتمر عن غيره، بلا خلاف عندنا، فإن أحرم عن غيره وقع عن نفسه، لا عن الغير.
وانظر الفتوى رقم: 10014.
والله أعلم.