الإجابــة:
		الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان تحريم الموسيقى مطلقاً في الفتوى رقم: 
 
16261، والفتوى رقم: 
6110، وسبق في الفتوى رقم: 
3127 بيان الضوابط التي بها يجوز النظر إلى افلام الكرتون أو بيعها ونحو ذلك. 
والله أعلم.