الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن القواعد الفقهية أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني.
والاستصناع نوع من أنواع البيع، لكن لكونه ذا طبيعة خاصة استحق تسمية خاصة وأحكامًا مميزة.
وعلى ذلك؛ فإنه "ينعقد الاستصناع بلفظ البيع إن ذكرت باقي شروطه؛ لأن العبرة في العقود لمعانيها لا لصور ألفاظها. وإطلاق البيع مع ذكر شروط الاستصناع هو استصناع في المعنى، فينعقد به". (موسوعة فقه المعاملات).
وبذلك يتضح أن مجرد تسميته بيعًا لا يتعارض مع كونه عقد استصناع، ومن ثم فالمعتبر في صحة العقد المذكور هو تحقق شروط الاستصناع من معلومية المستصنَع وثمنه وأجله وغير ذلك. وانظر الفتوى رقم: 11224.
ويمكن اعتبار أن حالة الوحدة عند التعاقد هي أوصافها المحددة النافية للجهالة والتي تم الاتفاق عليها في العقد. ومعاينة رسومات الشقة كافية في تحقق شرط المعلومية إذا وصفتها وصفًا يزيل الجهالة.
والله أعلم.