الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخلع هو فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج من امرأته أو غيرها بألفاظ مخصوصة، وفائدته تخليص المرأة من زوجها على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: فإن خفتم ألاّ يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به {البقرة: 229}.
وقصة ثابت بن قيس في اختلاع امرأته منه ثابتة ـ رواها البخاري وغيره ـ وأجمعت الأمة على ذلك، وتجري في الخلع الأحكام الخمسة، فيكره الخلع في حالة استقامة الزوجين وعدم وجود خلاف بينهما، ويحرم ولا يصح إن عضلها وضارها بالتضييق عليها أو منع حقوقها وغير ذلك، لتفتدي نفسها، قال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن {النساء: 19}.
ويباح لها الخلع إن كرهت الزوجة خلق زوجها أو خافت إثماً يلحقها بترك حقه.
وأما سؤالك عما يمكنك طلبه مقابل الخلع: فقد بينا في فتاوى سابقة أنه لا يلزم أن يكون الخلع على المهر فقط، بل لا حرج في أن يكون على ما يتفقان عليه ولو كان أكثر من المهر معجله ومؤجله، وانظر الفتوى رقم: 8649.
وأما الحضانة: فهي للأم، وهل يصح اشتراط التنازل عنها مقابل الخلع؟ في ذلك خلاف بيناه في الفتوى رقم: 72018.
والله أعلم.