الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حقّ لوالد زوجتك في منعها من مكالمتك والرجوع إليك، ولا تلزمها طاعته في ذلك، بل واجب عليها طاعتك في المعروف ولو نهاها أبوها، قال ابن تيمية (رحمه الله): الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ. مجموع الفتاوى - (32 / 261)
وقال المرداوي الحنبلي (رحمه الله): لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها ولا زيارة ونحوها بل طاعة زوجها أحق.
وعليه فإنّ امرأتك لم تأثم بمكالمتك ومراسلتك، بل الواجب عليها أن ترجع إليك إذا سألتها الرجوع، ولا يجوز لها أن تخرج بغير إذنك ولو كانت في بيت أبيها إلا لضرورة.
وأما عن حكم الطلاق فإن كان بسبب امتناعها من الرجوع إليك فهو جائز لا حرج عليك فيه، وليس فيه ظلم لها، فالطلاق إذا كان لحاجة فهو مباح، قال ابن قدامة (رحمه الله) ـ عند كلامه على أقسام الطلاق ـ: والثالث: مباح وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها... المغني - (8 / 235)
لكن الأولى ألا تتعجل في طلاقها، وأن تسعى في الإصلاح، فإنّ الطلاق لا ينبغي أن يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح.
وبخصوص يمين الطلاق الذي حلفه أبو الزوجة ألا تتواصل معك بأي وسيلة، فقد حنث فيه بمراسلتها لك، إلا إذا كان الأب نوى بيمينه منعها من التواصل معك مدة معينة ولم تتواصل معك فيها فلم يحنث حينئذ، وإذا حنث فالمفتى به عندنا وقوع طلاق امرأته، وبعض أهل العلم يرى عدم وقوع الطلاق إذا كانت يمينه للتأكيد والتهديد ونحوه ولم ينو الطلاق، وراجع الفتوى رقم: 11592.
فينبغي عرض هذه المسألة على أهل العلم ببلدكم لما فيها من التفصيل والخلاف.
والله أعلم.