الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي يبدو لنا أنّكم أخذتم بقول من يقول بكفر تارك الصلاة مطلقًا، فنقلتم الولاية من الأب إلى الأخ؛ لأنّ الكافر لا يلي نكاح المسلمة، وراجع الفتوى رقم: 242467.
وعليه؛ فالظاهر لنا أنّ هذا العقد صحيح، ولا يضرّ كون الإيجاب والقبول حصل بلغة غير العربية؛ قال ابن مفلح -رحمه الله- : "واختار الشيخ -وجزم به في التبصرة- انعقاده بغير العربية، كعاجز، ولا يلزم عاجزًا تعلمها، في الأصح". الفروع وتصحيح الفروع (8/ 202).
ولا يضرّ عدم ذكر المهر في العقد، ولا كون أخي الزوجة -غير الولي- شاهدًا، وانظر الفتوى رقم: 76154، والفتوى رقم: 79117.
والله أعلم.