الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالطلاق والرجعة يصحّان من غير علم الزوجة، لكن الأولى الإشهاد على الرجعة، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 106067.
والرجعة تحصل بالقول أو الفعل عند بعض العلماء، والقول إما أن يكون صريحًا فلا يحتاج إلى نية، وإما أن يكون كناية فيفتقر إلى نية؛ جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: "الْقِسْمُ الثَّانِي: الْكِنَايَةُ، وَهِيَ: الأَلْفَاظُ الَّتِي تَحْتَمِلُ مَعْنَى الرَّجْعَةِ وَمَعْنًى آخَرَ غَيْرَهَا؛ كَأَنْ يَقُولَ: أَنْتِ عِنْدِي كَمَا كُنْتِ، أَوْ أَنْتِ امْرَأَتِي، وَنَوَى بِهِ الرَّجْعَةَ. فَأَلْفَاظُ الْكِنَايَةِ تَحْتَمِلُ الرَّجْعَةَ وَغَيْرَهَا مِثْلَ: أَنْتِ عِنْدِي كَمَا كُنْتِ".
والذي يظهر لنا -والله أعلم-: أنّ مناداة الزوج لامرأته بـ: أمّ العيال، لا تحصل به الرجعة ولو نواها، لأنّ هذه الكلمة لا تحتمل معنى الرجعة.
والله أعلم.