الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس لوليّ المرأة الحقّ في المنع من تزويجها من الكفء، إلا إذا كان له مسوغ شرعي؛ قال الشيخ/ ابن باز: الواجب على الأولياء تزويج مولياتهم إذا خطبهن الأكفاء لقول الله سبحانه: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض». خرّجه الإمام الترمذي وغيره. اهـ.
وبالتالي؛ فإذا لم يكن للأب مسوغ معتبر في رفضه -كما ذكرت-، فاسعي في إقناعه بتوسيط من له وجاهة عنده وكلمة، ولو شئت رفع الأمر للقضاء لرفع الظلم، فيأمره بتزويجك أو يأمر الوليّ الأبعد بتزويجك، أو يوكّل من يزوجك، غير أنّا لا ننصح بذلك خشية ترتب مفسدة عليه؛ كقطيعة، وهجر، ونحو ذلك. بل الأولى هو مناقشة الأمر بين الأهل وذوي القرابة لإقناعه، ولو قدمت هوى الأب ورضيت بقراره، فنرجو أن يكون عاقبة ذلك إلى خير بسبب البرّ، ولعل الله أن يرزقك من تسعد به نفسك، وتقرّ به عينك -بإذن الله-.
والله أعلم.