الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقرض بفائدة حرام بل من الكبائر، وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً، ومن لم يكن يعلم بالحكم فقد يكون معذوراً وقد لا يعذر، لأن ذلك مما لا يخفى على من يعيش في بلد الإسلام إلا عن تفريط ظاهر، ولمعرفة كيفية التوبة وكيفية التخلص من الربا راجعي لزاماً الفتاوى ذات الأرقام التالية:
28146،
28843،
15954،
28632،
23222.
ولمعرفة حكم العمل في البنوك الربوية راجعي الفتوى رقم:
8227، والفتوى رقم:
8428.
والله أعلم.