الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حكم العمرة قد اختلف فيه أهل العلم هل هي واجبة أم سنة؟ فذهب كثير منهم إلى وجوبها فوراً مرة في العمر كالحج، وهو الصحيح المفتى به عندنا، إذا توفرت الشروط الموجبة لذلك وانتفت موانعه، وانظر الفتوى رقم: 28369، والفتوى رقم: 205039.
وبناءً على ذلك؛ فإن كنت لا تخشى على نفسك من الوقوع في الحرام، فإن عليك أن تقدم العمرة؛ لوجوبها على الفور ـ كما رجحنا ـ وتؤخر الزواج إلى أن ييسر الله أمره، وانظر الفتوى رقم: 29181. والفتوى رقم: 21742.
أما إذا كانت نفسك تتوق للزواج وتخشى من الوقوع في الحرام وليس المال الذي عندك يكفي لأداء العمرة ونفقات الزواج فالواجب عليك أن تقدم الزواج في هذه الحالة، وتترك العمرة إلى أن تستطيع إليها سبيلا؛ جاء في المغني لابن قدامة: وإن احتاج إلى النكاح وخاف على نفسه العنت قدَّمَ التزويج؛ لأنه واجب عليه، ولا غنى به عنه، فهو كنفقة.
وليس عليك ذنب إذا تصرفت على هذا الأساس؛ لأن هذا هو الحكم الشرعي، ـ كما رأيت ـ أما إذا خالفته بعد العلم به متعمدا؛ فإنك تأثم على ذلك لتعمد المخالفة الشرعية.
وما قدمت منهما مخالفا به ما جاء في الشرع يعتبر صحيحا شرعا من باب: عصى وصحت.
والله أعلم.