الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يظهر لنا حرج في عملكم هذا، وليس فيه تعاون على الربا، حيث إن تلك القروض الربوية ليست متوقفة على قيامكم بأعمال التركيب، بل أصل التعاقد مع المواطنين سابق على قيامكم بالتركيبات، وراجع لمزيد الفائدة عن مفهوم الإعانة على الإثم فتوانا رقم: 312091.
وكذلك لا حرج عليك في تقاضي مستحقاتك من الشركة المالكة، حيث إن مالها ليس محرما بالكلية، وإنما هو مال مختلط وانظر الفتوى رقم: 6880.
وبخصوص حث المواطنين على التعاقد، فإن كان ذلك حثا إجماليا دون التنصيص على نظام التقسيط المحرم، فلا حرج في ذلك، أما إن نص على الدعاية إلى النظام المحرم، فلا يجوز، لكونه دلالة على الإثم وتعاونا عليه، وقد حرم الله تعالى ذلك بقوله: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وفي الحديث: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. رواه مسلم.
لكن هذا لا يستلزم وقوعك في الإثم طالما قد تم دون علمك، وإنما تأثم إن أقررته مع قدرتك على إنكاره.
والله أعلم.