الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فكيفية الطهارة بالنسبة لك أنك أولا قبل الشروع في الصلاة تستبدل ذلك الكيس المتنجس بكيس طاهر -إن أمكن- ثم تتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها وتصلي ولا حرج عليك بعد ذلك فيما يخرج أثناء الصلاة ما دمت لا تتحكم فيه، وحكمك حكم صاحب السلس، وقد سبق أن أصدرنا عدة فتاوى في كيفية طهارة وصلاة من كان في مثل حالك، فانظر الفتوى رقم: 15358، عن كيفية طهارة وصلاة من يخرج منه البول من مخرج صناعي.
والواجب عليك أيها السائل أن تحافظ على صلاتك، والمرض ليس عذرا يبيح ترك الصلاة، والصلاة لا تسقط عن المكلف بحال وإنما يسقط عنه بعض شروطها أو أركانها عند تعذرها، وأما أن يترك الصلاة لأجل المرض فهذا لا يجوز بحال ما دام مكلفا، وجمهور أهل العلم على أن من ترك الصلاة وهو مكلف أنه يلزمه قضاؤها ولو كثرت، وقد بينا في عدة فتاوى كيفية قضاء الفوائت، وإذا لم يكن يعلم عددها كيف يقضيها؟ فانظر الفتوى رقم: 258895، والفتوى رقم: 239047.
وإذا كنت لا تدري هل كنت مكلفا وقت ترك الصلاة أم لا، فلا يلزمك القضاء، وانظر الفتوى رقم: 295363، في حكم قضاء الفوائت لمن لا يدري وقت بلوغه بالضبط، ومثلها الفتوى رقم: 178135.
والله تعالى أعلم.