الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان نظام العمل بالشركة يقتضي استحقاقك لبدل الساعات الإضافية، ولم تعوضك الشركة عن تلك الساعات، فلا حرج عليك في الانتفاع بالمبلغ الذي نزل في حسابك خطأ، حيث لم يمكنك استيفاء مستحقاتك إلا منه، وهذا بناء على القول بجواز نحو ذلك فيما يعرف بمسألة الظفر، وقد بينا مذاهب الفقهاء فيها في الفتوى رقم: 28871. وانظر أيضا الفتوى رقم: 67107، وإحالاتها.
وننبه إلى أنه يشترط لجواز ذلك ألا يقع ضرر على أحد كالمحاسب أو غيره، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية، فيما يحرم فيه الظفر، وتحت عنوان: ما يؤدي تحصيله من الحقوق إلى فتنة ـ وقال بعض فقهاء الشافعية: إنه لا يجوز أخذ الحق من غير رفع إلى الحاكم إذا ترتب عليه إرعاب المسلم وترويعه, فلا يجوز لمستحق العين أخذها إذا كانت مودعة عند آخر, لما في ذلك من ترويع المودع عنده بظن ضياع الوديعة. اهـ.
والمحاسب مؤتمن على حساب المستحقات، ومن ثم فحيث كان هناك ضرر عليه من أخذك المبلغ المذكور، فلا يجوز لك أخذه.
والله أعلم.