الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحيث كان غالب إنتاج الشركة من المشروبات المحرمة فلا تجوز إعانتها على ذلك بأي وجه من الوجوه، سواء بتركيب شبكات أو غير ذلك؛ لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وانظر الفتوى رقم: 66459، وإحالاتها.
وكون القائم بالتركيب غير مسلم لا يبيح لكم مساعدته بالمعلومات؛ لأن هذا أيضا لا يخرج عن كونه تعاونا على الإثم والعدوان.
والله أعلم.