الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله أن منّ عليك بالتعافي من ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 211303، فهي متضمنة جواب عامة ما سألت عنه.
يبقى قولك: "حاولت أن أذكر كم الفترة لكن لم أستطع" فنقول: إن عجزت عن معرفة ما يلزمك قضاؤه بيقين فاعملي بالتحري، واقضي ما يغلب على ظنك معه براءة ذمتك، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وانظري الفتوى رقم: 239047.
وكونك تشكين هل مارستيها في رمضان لا يترتب عليه شيء من القضاء؛ فالأصل براءة الذمة، وصحة الصوم، فلا تلتفتي إلى غيره. لكن إن تيقنت الممارسة مع الجهل بكونها تُفطِر الصائم؛ ففي المسالة خلاف بيناه في الفتويين: 137897 ، 127842،
والله أعلم.