الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحيث كان البائع سيقرضك ذلك المبلغ من أجل أن يقوم البنك بشراء البيت منه فهذا لا يجوز؛ لأن البائع له غرض في هذا القرض، فيكون قرضا قد جر نفعا، وإن كان النفع غير مباشر من المقترض إلى المقرض، ففي سماع ابن القاسم من كتاب السلم والآجال: له على رجل عشرة دنانير حل أجلها فيعسر بها فيقول له رجل: أخره بالعشرة وأنا أسلفك عشرة دنانير، قال مالك: إن كان الذي يعطي يكون له على الذي له الحق فلا خير فيه، وإن كان قضاء عن الذي عليه الحق سلفا له فلا بأس به، قال ابن رشد: هذا بين على ما قال: إن ذلك لا يجوز إذا لم يكن ذلك قضاء من الذي عليه سلفا منه له; لأنه أسلف الذي له الحق لغرض له في منفعة الذي عليه الحق فهو سلف جر نفعا؛ إذ لا يحل السلف إلا إلى مريد به السلف منفعة الذي أسلفه خالصا لوجه الله خاصة لا لنفسه ولا لمنفعة من سواه. (مواهب الجليل)، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 80898، 197595، وإحالاتها.
وأيضا فإنه يشترط لجواز شرائك البيت عن طريق البنك تحقق ضوابط المرابحة الشرعية، من تملك البنك للبيت تملكا حقيقيا ودخوله في ضمانه ثم بيعه عليك بعد ذلك دون إلزام مسبق لك بشرائه منه، وغير ذلك من الضوابط التي بيناها في الفتويين التالية أرقامهما: 51801، 264301، وإحالاتهما، فإن لم تتحقق تلك الضوابط كما هو الحال في البنوك الربوية، لم يجز شراء البيت عن طريق البنك أصلا، وانظر أيضا الفتاوى التالية أرقامها: 10540، 165869، 34449، وإحالاتها.
والله أعلم.