الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن الطلاق في الحيض أو طهر تخلله جماع، طلاق نافذ رغم بدعيته، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكن من استفتى من يثق بدينه وعلمه فأفتاه بقول بعض أهل العلم ممن يرى عدم وقوع الطلاق البدعي، أو رجع إلى المحكمة الشرعية فحكمت بذلك فلا حرج عليه في العمل به، وراجع الفتوى رقم: 181319.
وعلى المفتى به عندنا فهذا الرجل قد أوقع طلقتين على امرأته، الطلقة الأولى في الحيض والثانية في الطهر الذي يليه.
وإذا قال: أنت طالق ثم طالق ثم طالق فالمفتى به عندنا وقوع ثلاث تطليقات، وذهب بعض أهل العلم إلى أنّ الطلاق المتتابع دون عقد أو رجعة يقع به طلقة واحدة، وراجع الفتوى رقم: 192961.
والله أعلم.