الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجملة ما ذكرت من البنود جائزة في معاملة الإجارة المنتهية بالتمليك والتي سبق بيانها في الفتوى رقم: 6374، وذلك باستثناء كون البنك يأخذ زياده في القسط إذا تأخر دون سبب، فهذا لا يجوز على القول الراجح، ولو كانت الزيادة ستصرف إلى جهات خيرية، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 157565، 157721، وعلى هذا؛ فلا يجوز إجراء تلك المعاملة مع وجود الشرط المذكور.
والله أعلم.