الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعمل في شركات التأمين التعاوني لا حرج فيه، بل إذا صلحت النية كان من التعاون على البر والتقوى، وصاحبه مثابٌ إن شاء الله.
أما إن كان التأمين تجارياً، فإنه لا يجوز العمل فيه، ولا التعامل معه، وهو تعاون على الإثم والعدوان، والله نهى عنه في قوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
ولمعرفة أنواع التأمين راجع الفتاوى التالية:
472،
9532،
10664.
وقد سبقت فتوى في حكم المرتب المتحصل من العمل في شركة تأمين تجاري تنظر تحت رقم:
2292.
وأما الحج بالمال الحرام، فصحيح مجزئ عند جمهور العلماء مع إثم صاحبه.
والله أعلم.