الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنظر إلى عورة الغير في ما عدا الزوجة لا يجوز مطلقاً، روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة.
وقد ترجم النووي في شرحه على مسلم، فقال: باب تحريم النظر إلى العورات. اهـ.
لكن ما دام الأخ السائل حينما قام بالنظر المذكور كان صغيرا لم يبلغ الحلم، فلا إثم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أبو داود والترمذي، والحاكم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، والألباني.
وإذا كان النظر بعد البلوغ، ففيه الإثم، ولكن ذلك لا يستلزم أن يعاقب المرء بذات الذنب في أهله، كما سبق توضيحه في الفتوى التالية أرقامها: 164967، 170301، 116503.
ثم إن هذه العقوبة ـ على فرض حدوثها ـ ليست في حق التائب، فالإنسان إذا تاب من ذنبه، فإنّ التوبة تمحو ما قبلها، كما قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. رواه ابن ماجه.
وبالتالي، فإن من ابتلي بمثل هذه الذنوب ثم تاب منها توبة صحيحة، فإنه لن يعاقب عليها، لا في الدنيا ولا في الآخرة.
والله أعلم.