الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل بقاء الحيض، ومن صامت قبل أن تتحقق من الطهر، فإن صومها لا ينعقد، لحصول الشك في طهرها، ومن ثم فعليها إعادة ذلك اليوم الذي لم تتحقق من حصول الطهر فيه قبل طلوع الفجر، ولا تعذر بجهلها عند الجمهور، وقد سئل العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ عن امرأة صامت وهي شاكة في الطهر من الحيض، فلما أصبحت، فإذا هي طاهرة هل ينعقد صومها وهي لم تتيقن الطهر؟ فأجاب: صيامها غير منعقد، ويلزمها قضاء ذلك اليوم، وذلك لأن الأصل بقاء الحيض ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر دخول في العبادة مع الشك في شرط صحتها، وهذا يمنع انعقادها. اهـ.
وراجعي الفتويين رقم: 99960، ورقم: 304804.
والله أعلم.