الإجابــة:
		الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على السؤال الأول في الفتوى رقم:  
12699، وسبق جواب السؤال الثاني في الفتوى رقم:  
12121.
ولا فرق في وجوب متابعته لإمامه في سجود السهود بين أن يدرك معه ركعة أم لا على قول بعض أهل العلم.
وأما السؤال الثالث: فإنه لا حرج على من خاف فوات الرفقة أن يترك الجماعة، ويؤدي الصلاة منفرداً. 
قال 
 ابن عابدين  في حاشيته عند قول المصنف: 
 فلا تجب على مريض... وإرادة سفرٍ. أي: وأقيمت الصلاة ويخشى أن تفوته القافلة.  ا.هـ
وقال 
 محمد الشربيني الخطيب  في شرحه على متن 
 أبي شجاع:   ورخص ترك الجماعة بعذر عام أو خاص كمشقة مطر... (ومن تخلف عن رفقة...). 
وقال 
 البهوتي  في كشاف القناع وهو يعدد رخص ترك الجماعة: 
 أو خاف فواتَ رفقةٍ مسافرٌ سفراً مباحاً منشئاً للسفر أو مستديماً له، لأن عليه في ذلك ضرراً.  ا.هـ
والله أعلم.