الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط لمشاهدة الأفلام واستخدام الألعاب عموما انضباطها بالضوابط الشرعية، فإن كانت موادها محرمة لم يجز تحميلها أصلا، أما إن كانت موادها مباحة فقد اختلف أهل العلم المعاصرون في مدى اعتبار حقوق نسخها وملكيتها، على أقوال ذكرناها في الفتوى رقم: 6080، والفتوى رقم: 45619، وإحالاتها، والمفتي به عندنا هو اعتبارها مطلقًا، وعلى هذا لا يجوز تحميل تلك الأفلام والألعاب دون دفع ما يقابلها إلى مالكيها، وإلا كان ذلك اعتداء على مال الغير بدون إذنه، وهو في معنى السرقة من بعض الوجوه، ويطلق عليه سرقة عرفا، إلا أنه لا يسمى سارقا بالاصطلاح الشرعي، وإن كان محرما، كما يجب في تلك الحالة تعويض مالكيها، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 227608، 281011، 281326.
أما ما تعلمته منها من فن مباح ونحوه فلا حرج عليك في الانتفاع به؛ لتعلق حرمة الاعتداء والحق المترتب على ذلك بذمتك، وإنما يجب تعويض مالكيها كما سبق.
والمخالفات الشرعية عموما من أسباب زوال البركة، فلا يبعد أن يؤثر ذلك في مدى الانتفاع بالمواد التي تحمل بطرق غير شرعية، وإن كان ذلك ليس لازما بالضرورة، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 120223، 235654.
والله أعلم.