حكم فعل الزوجة ما علق زوجها طلاقها عليه غير متعمدة

13-1-2016 | إسلام ويب

السؤال:
حدث خلاف بيني وبين زوجي، وأثناء الخلاف حلف علي أنني سأكون طالقا بالثلاث منه لو أخطأت في حقه أو حق أهله، وهو كثير الحلف بالطلاق في الأشياء التي يريد منعي منها، وبعد ذلك تصالحنا، وبعد يومين وأنا نائمة حضر من شغله وكان يتحدث معي وقرب مني وتحدثت معه وكنت أريد الرجوع إلى النوم، لأَننِّي نائمة، ولم أكن مركزة، ولم أدرك ما أقوله وكان يقترب مني، فخرج مني لفظ: يا ابن الجزمة... ولم أقصد إيقاع الطلاق وقتها.... فهل حدث الطلاق؟ وهل تحسب مرة أو ثلاثا؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكان ينبغي أن تذكري لنا الصيغة التي تم الحلف بها ليكون الجواب أكثر مطابقة لواقع الحال، والذي نستطيع قوله هنا هو أنه إذا كان زوجك قد حلف بصيغة تفيد تعليق الطلاق على تلفظك بأي لفظ فيه سب أو شتم له أو لأهله، فيلزمه طلاق الثلاث إذا حصل منك سب أو شتم له أو لأهله وفق ما جاء في يمينه، ومن ثم تكونين قد بنت منه البينونة الكبرى، فلا تحلين له إلا إذا تزوجت زوجاً آخر ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بك الزوج الجديد ثم يطلقك أو يموت عنك وتنقضي عدتك منه، وهذا قول أكثر أهل العلم، وهو المفتى به عندنا، ولبعضهم رأي آخر في هذه المسألة سبق بيانه في الفتويين رقم: 5584، ورقم: 11592.

كما سبق في الفتوى رقم: 137694، حكم ما لو فعلت الزوجة المحلوف عليه غير متعمدة.

وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

www.islamweb.net