الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمراد بزمن العادة هو الوقت الذي اعتادت المرأة أن ترى فيه الدم من الشهر، وإذا رأت صفرة أو كدرة بعد انقضاء عادتها، فإن كانت متصلة بالدم فهي حيض ما دام ذلك في زمن الإمكان، وإن رأت الطهر ـ بإحدى علامتيه: الجفوف أو القصة ـ ثم رأت صفرة أو كدرة بعد انقضاء عادتها فليستا بحيض، بل لهما أحكام المستحاضة ـ على ما نفتي به ـ كما في الفتوى رقم:117502.
والجفوف المعتبر طهراً من الحيض يتحقق بإدخال المرأة خرقة في قبلها فتخرج نقية من الدم والصفرة والكدرة، فحينئذ يترتب عليها من الأحكام ما يترتب على المرأة التي طهرت من الحيض، ولو كانت مدة الجفوف ساعة واحدة، فيجب عليها إذا رأت الطهر أن تبادر بالاغتسال، وأجاز بعض العلماء أن تنتظر اليوم ونصف اليوم إذا رأت الطهر بالجفوف خلال أيام العادة، لأن عادة الدم أنه يجري وينقطع.
والمفتى به عندنا هو الأول، وبالتالي فعليك إذا أن تغتسلي بمجرد رؤية الطهر، فإذا رأيت بعد ذلك صفرة أو كدرة فإنها لا تعد حيضا إلا إذا كانت في مدة العادة، كما سبق.
وأما إذا رأيت دما بعد رؤية الطهر فقد عدت حائضا ما دام هذا الدم العائد في زمن إمكان الحيض، فيلزمك أن تعيدي الغسل بعد انقطاعه ولو تكرر ذلك، ولو كان ما رأيته من الدم قليلا ما دام في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا، وانظري الفتوى رقم: 118286، لمعرفة المقصود بزمن الإمكان، وانظري أيضا لمزيد الفائدة الفتوى رقم:140194.
والله أعلم.