الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اطلعنا على موقع الشركة المذكورة ومواقع أخرى تُعرِّف بها، لمعرفة ضوابط تعاملاتها، وسننقل فقرات مما وجدناه بهذا الخصوص:
الفقرة الأولى: فإن كل شخص يريد المساهمة أو الاشتراك بالشركة يقوم بإيداع مبلغ مالي بحسابها من أجل الانخراط في الشراء التضامني التشاركي. اهـ.
الفقرة الثانية: للانخراط في الشركة يتم دفع 800 درهم كاشتراك لمدة ثلاثة أشهر نتوصل من خلاله بباك من منتجات الشركة + الاستفادة من الشراء التشاركي والربح عليه، وكذلك لكم الحق في إدخال ناس جدد والربح عليهم عمولة ما دمتم قد سددتم ثمن انخراطكم بالشركة. اهـ.
الفقرة الثالثة: وهي منقولة من خانة التسجيل في موقع الشركة: يجب أن تذهب إلى أقرب وكالة بنكية لدفع رسوم التسجيل.. قم بحوالة بنكية قدرها 800 درهم في الحساب الخاص بالشركة. اهـ
ومن خلال هذ الفقرات السابقة يمكن الحكم بأن العمل في الشركة المذكورة لا يجوز، لأنها تشترط رسوما للتسجيل فيها فيكون حال المشترك فيها دائرا بين الغنم والغرم، وهذا هو القمار بعينه، وحتى لو ادعت الشركة أن تلك الرسوم في مقابل شراء منتج من منتجاتها، فإن ذلك لا يغير من الحكم شيئا، إذ الحامل على شرائه في الغالب هو ما يرجوه المشترك من الربح، لا ذات المنتج، والعبرة بالغالب، فهو كما لو دفع ثمن المنتج مباشرة مقابل الاشتراك، يضاف إلى هذا أن الشركة تعمل بنظام التسويق الشبكي الذي لا يخلو غالبا من محاذير شرعية كثيرة، كما بينا في الفتوى رقم: 120964 ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 209818.
والله أعلم.