الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادام الرجل تلفظ بصريح طلاق زوجته مدركاً مختاراً، فقد نفذ طلاقه ولو كان بسبب إلحاح أهلها، فليس ذلك إكراهاً معتبراً يمنع نفوذ الطلاق، ولكنّ الإكراه المعتبر يكون عند التهديد بالقتل أو الإضرار الشديد ممن يقدر عليه مع غلبة الظن بإنفاذه الوعيد إن لم يطلق، وانظر الفتوى رقم: 311821.
لكن إذا كان طلّق بسبب ظنّه رغبة امرأته في الطلاق ولم يكن الحامل له على التلفظ به إلا هذا السبب، ثمّ تبين له أن امرأته لم ترد الطلاق، أو نوى في نفسه عند التلفظ بالطلاق تعليقه على كونها تريده، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم نفوذ طلاقه ـ فيما بينه وبين الله ـ لانتفاء سبب الطلاق وعدم حصول المعلق عليه، جاء في المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: أو قال أنت طالق، وقال: نويت إن دخلت الدار....... ونحو ذلك، فإنه يصدق فيما بينه وبين الله عزّ وجلّ، وهل يصدق في الحكم؟ على روايتين.
وقال ابن القيم رحمه الله:.... والمقصود أنه إذا علّل الطلاق بعلة، ثم تبين انتفاؤها، فمذهب أحمد أنّه لا يقع بها الطلاق وعند شيخنا لا يشترط ذكر التعليل بلفظه، ولا فرق عنده بين أن يطلقها لعلة مذكورة في اللفظ أو غير مذكورة، فإذا تبين انتفاؤها لم يقع الطلاق، وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب غيره، ولا تقتضى قواعد الأئمة غيره.
فالذي ننصحك به أن تعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم في بلدكم.
والله أعلم.