الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا: أنّ امرأتك بانت منك بينونة كبرى. أمّا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية: فلم يقع طلاق على امرأتك؛ لأنّ الطلاق في الحيض أو النفاس عنده لا يقع؛ جاء في مجموع الفتاوى: "وَسُئِلَ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: عَمَّنْ طَلَّقَ فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ: هَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَمْ لَا؟ فَأَجَابَ: ... (بعد أن ذكر الخلاف في المسألة) لَا رَيْبَ أَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ، وَلَا يَقُومُ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى زَوَالِهِ بِالطَّلَاقِ الْمُحَرَّمِ؛ بَلْ النُّصُوصُ وَالْأُصُولُ تَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ".
والمسائل التي اختلف فيها أهل العلم لا حرج على الشخص في العمل بقول بعض العلماء فيها، ما دام مطمئنًا إلى قوله، وليس متبعًا لهواه، أو متلقطًا للرخص، وانظر الفتوى رقم: 5584، والفتوى رقم: 241789.
والله أعلم.