الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فسؤال الزوجة عن ماضيها، ومطالبتها بالإقرار بما وقعت فيه من المحرمات، أمر غير جائز، وسلوك غير سوي، فلا يجوز للمسلم تتبع العثرات، كما أنه ينبغي على المذنب أن يستر على نفسه، ولا يفضحها.
وعليه؛ فالأصل أنّ عليك أن تستري نفسك، ولا تخبري زوجك أو غيره بمعصيتك، وإذا سألك عنها فلك أن تكذبي عليه، فقد جاء في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب عند ذكر الأمور التي يرخص فيها في الكذب: فَهَذَا مَا وَرَدَ فِيهِ النَّصُّ، وَيُقَاسُ عَلَيْهِ مَا فِي مَعْنَاهُ، كَكَذِبِهِ لِسَتْرِ مَالِ غَيْرِهِ عَنْ ظَالِمٍ، وَإِنْكَارِهِ الْمَعْصِيَةَ لِلسَّتْرِ عَلَيْهِ، أَوْ عَلَى غَيْرِهِ، مَا لَمْ يُجَاهِرْ الْغَيْرُ بِهَا، بَلْ يَلْزَمُهُ السَّتْرُ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِلَّا كَانَ مُجَاهِرًا. وانظري الفتوى رقم: 248788.
لكنّ العبارة التي تلفظ بها زوجك كناية تحتمل الطلاق، والذي يظهر لنا ـ والله أعلم ـ أنّ عليك أن تخبري زوجك أنك كذبت عليه، وتسأليه عن قصده بتلك العبارة، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 176687، والفتوى رقم: 140400.
فإن كان قصد الطلاق فقد وقعت طلقة، وإذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، فله مراجعتك قبل انتهاء عدتك، وانظري الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.