الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الموقع قد ملك تلك البرامج القديمة، أو الجديدة، بطريقة مشروعة، كأن اشتراها من الشركات المنتجة لها مباشرة، أو بواسطة، أو اشتراها ممن يملكها ملكا صحيحا، من العملاء المشار إليهم، أو من غيرهم، فلا حرج في شرائها منه.
وأما إن كان اشتراها ممن لا يملكها ملكا صحيحا، كمن يقوم بقرصنتها، أو نسخها دون إذن، أو نحو ذلك من أوجه الاعتداء، فلا يجوز شراؤها منه؛ لأنه لم يتملكها بوجه مشروع.
قال عليش في فتاويه: إن كان الْحَرَامُ قَائِمًا بِعَيْنِهِ عِنْدَ الْغَاصِبِ، أَوْ السَّارِقِ، أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ: فَلَا يَحِلُّ شِرَاؤُهُ مِنْهُ, وَلَا الْبَيْعُ بِهِ إنْ كَانَ عَيْنًا، وَلَا أَكْلُهُ إنْ كَانَ طَعَامًا, وَلَا لِبَاسُهُ إنْ كَانَ ثَوْبًا, وَلَا قَبُولُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هِبَةً, وَلَا أَخْذُهُ فِي دَيْنٍ, وَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَهُوَ كَالْغَاصِبِ بِكَوْنِ الْحَرَامِ قَدْ فَاتَ فِي يَدِهِ, وَلَزِمَ ذِمَّتَهُ. اهـ. بتصرف يسير.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ... ما في الوجود من الأموال المغصوبة، والمقبوضة بعقود، لا تباح بالقبض، إن عرفه المسلم اجتنبه. فمن علمت أنه سرق مالاً، أو خانه في أمانته، أو غصبه، فأخذه من المغصوب قهراً بغير حق، لم يجز لي أن آخذه منه لا بطريق الهبة، ولا بطريق المعاوضة، ولا وفاء عن أجرة، ولا ثمن مبيع، ولا وفاء عن قرض. فإن هذا عين مال ذلك المظلوم. اهـ.
وأما مسألة كون سعر البرامج رخيصا عند الموقع، أو كون الشركات المنتجة توقفت عن إنتاجها، فلا أثر له هنا، وإنما المدار على كون من يبيع تلك البرامج، قد حصل عليها، وتملكها بطريقة صحيحة، مشروعة، كما تقدم.
والله أعلم.