الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كره أهل العلم النذر المعلق؛ لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري ومسلم.
ومع أن الإقدام على هذا النوع من النذر مكروه فإن الوفاء به واجب، وحيث تحقق ما علقت عليه فقد لزمك الوفاء بما نذرت من قيام ليلة كاملة.
وإذا لم تحددي في نيتك أن تقومي الليلة المنذورة بالصلاة فقط فإن ما فعلت من صلاة وذكر واستغفار كله يعد من جملة قيام الليل، كما أشرنا في الفتوى رقم: 78196.
ويقول ابن تيمية: إذا قام من الليل فالقراءة له أفضل إن أطاقها، وإلا فليعمل ما يطيق، والصلاة أفضل منهما، ولهذا نقلهم عند نسخ وجوب قيام الليل إلى القراءة فقال: إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ... انتهى.
وعلى هذا؛ فقد وفيت بنذرك ولا يلزمك إعادته.
أما عن الوقت الذي يبدأ منه قيام الليل فراجعي فتوانا رقم: 31638.
والله أعلم.